رد عضو مجلس محافظة نينوى غزوان حامد، اليوم الجمعة،
22 تشرين الثاني، 2019، على توجيه محافظ نينوى المقال منصور المرعيد ، القوات
الامنية بمنع اعضاء مجلس المحافظة من عقد اي جلسة، بالقول انه " بامكان مجلس محافظة نينوى تقديم شكوى الى
المحكمة على المحافظ لاستخدامه طرق غير قانونية و باسلوب القوة و القمع و الانقلاب
العسكري على الديمقراطية و لا يوجد ضمن صلاحياته اصدار هكذا اوامر تجاه مجلس المحافظة".
وقال حامد في تصريح لراديو نوا، ان "مجلس المحافظة
يمارس عمله بشكل رسمي بناء على المادة (5/ ثانيا) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات
رقم ٢١ لستة ٢٠٠٨ ( القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٠) كون مجلس المحافظة قدم اعتراض و طعن
على قرار حله الصادر من مجلس النواب الى المحكمة الادارية خلال مدة الطعن و لا ينتهي
عمل المجلس الا بعد مصادقة المحكمة المختصة على قرار الطعن بغض النظر عن نتيجة المصادقة
سواء كانت على صحة قرار الحل او بطلانه".
واكد غزوان ان "بامكان مجلس المحافظة ان يضيف هذا الكتاب الصادر
من المحافظ كاحد اسباب قرار مجلس المحافظة باقالته لاصداره اوامر خارج صلاحياته بل
تعتبر بمثابة الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي ، اذا كان المحافظ منزعج من قرار
اقالته فان قانون المحافظات اعطاه حق الطعن بالقرار امام المحاكم المختصة".
واردف بالقول " اذا كان المحافظ يعتبر قرار
مجلس النواب بحل مجالس المحافظات هو سنده في اصدار هكذا امر معتبرا ان مجلس المحافظة
منحل، فانه لم يكن بحاحة لهكذا امر، بل ان اجتماعات مجلس المحافظة قراراته لم و لن
تكون لها قيمة قانونية حسب قناعة المحافظ و لا يحتاج لاصدار هذا الامر".
وشدد ان "المحافظ اذا كان يؤمن بصحة قرار مجلس
النواب بحل مجالس المحافظات فان عمله كمحافظ يقتصر على تسيير و تصريف الاعمال فقط كما
نصت على ذلك المادة (٣٠) من قانون المحافظات رقم ٢١ المعدل و تسحب منه الصلاحيات الممنوحة
بقانون المحافظات ".
واوضح انه :هناك تقصير ايضا لدى مجالس المحافظات
لانها اكتفت بتقديم طعن على قرار حلها فقط ولم تقدم طعن على قرار مجلس النواب بتحويل الصلاحيات للمحافظين كون هذا معارض
لصلاحياته الواردة بالمادة ٦١ من الدستور التي تنص على ان صلاحياته فقط في اصدار التشريعات
الاتحادية و لا يمكنه اصدار قرارات لها قوة القانون كما اوضحت المحكمة الاتحادية في
اكثر من قرار لها بهذا الشان الا في حالات خاصة لم يرد فيها قانون".
وبين ان "القرار يتعارض مع نص المادة ١٣٠ من
الدستور التي اعتبرت القوانين و التشريعات نافذة و لا يتم تغييرها الا وفق السياقات
الدستورية.. و لا يمكن لقرار ان يلغي قانون نافذ و ان الدستور و ان كان قد اعطى لمجلس
النواب اصدار قرارات لكنه حددها في موارد خاصة لا يوجد فيها قانون كما هو في المادة
٦١/ خامسا التي تتضمن المصادقة على اسماء المناصب الخاصة التي ترد من مجلس الوزراء
كالسفراء و رؤساء الهيئات المستقلة و قادة الفرق".
واصدر محافظ نينوى منصور المرعيد، امرا الى القوات الأمنية بمنع دخول اعضاء مجلس نينوى المنحل من الدخول الى بناية المحافظة او عقد اي جلسة ضمن الحدود الادارية للمحافظة.